responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 153
(مسألة 14): إذا انقطع دمها فاما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير [1]: استصحاب بقاء عجزء إلى آخر الوقت وهو حجة شرعية كافية في الاحراز. وعليه فجواز البدار لجميع ذوي الاعذر على طبق القاعدة. وخرجنا عنها في التيمم لما ورد من انه يطلب الماء فان فاته الماء لا تفوته الارض

[1]، فمقتضاه عدم جواز البدار في حق المتيمم. وعلى ذلك لا مانع في المقام من البدار للستحاضة باستصحاب عدم تمكنها من اتيان وظائفها في حالة عدم الدم. واما إذا استصحبته فاغتسلت وصلت ثم انكشف الخلاف وتمكنت من الصلاة والطهارة طاهرة فيأتي عليه الكلام في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى. صور انقطاع الدم: [1] الصور في المقام ثلاثة: - لان البرء أو الفترة إما أن يحصلا قبل شروعها في وظائفها من الغسل والوضوء والصلاة، وإما أن يحصلا في اثنائها - أي بعد الشروع في الوضوء أو الغسل وقبل اتمام الصلاة وإما أن يحصلا بعد الاتيان بوظائفها. [1] الوسائل: الجزء 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 1، 3، 4.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست