responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 15
كان الدم عبيطا، واما بحسب الواقع فهو متوقف على أن يكون الدم مستمرا ثلاثة ايام ومع عدمه يستكشف عدم كونه حيضا فلا اشكال في الرواية من هذه الجهة. وقد دلت هذه الرواية على ان الدم في امثال الحامل ممن تحيض إذا لم يمكن أن يكون حيضا لعدم كونه عبيطا مثلا فهو استحاضة يجب معها أن تغتسل عند كل صلاتين وانما عبرت بالصفرة من جهة خصوصية المورد ودورانه بين الاحمر والاصفر لا لان الصفرة لازم غير مفارق للاستحاضة، فالحكم بوجوب الصلاة والغسل مترتب على عدم كون الدم دم حيض بأن لا يكون عبيطا. و (منها): صحيحة أبي المغراء قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: (تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاة) [1]. وهو أيضا تدل على أن الدم الذي لا يمكن الحكم بحيضيته لعدم كونه واجدا لاوصافه واماراته يجب معه الغسل والصلاة بمعنى أن ما لا يمكن ان يكون حيضا فهو استحاضة. و (منها): وهي اظهر من سابقتيها صحيحة الحسين الصحاف قال: قلت لابي عبد الله (ع) إن ام ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع الصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تعقد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولامن الطمث فلتتوضأ

[1] الوسائل: جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 5.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست