responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 100
تأتي المرأة بغسل الاستحاضة ولو قبل وقت الصلاة وتكتفي به بعد دخوله واما الصورة الثانية: فالصحيح عدم جواز الاتيان فيها بالغسل قبل الوقت لان المستفاد من الاخبار أن المقدمة هو الغسل الواقع بعد الوقت لا الواقع قبله وذلك لقوله (ع) (تغتسل عند الصبح أو عند الظهر أو عند وقت كل صلاة [1]. فان المستفاد من كلمة (عند) اعتبار المقارنة بين الصلاة والغسل وهذا انما يتحق فيما إذا اغتسلت في وقتها وأما اغتسالها قبل وقت الصلاة فهو لا يوجب صدق انها اغتسلت عند الظهر أو عند وقت الصلاة بل يقال انها اغتسلت قبل الوقت وقبل الصلاة. وكذلك ما دل [2] على انها تؤخر هذه وتقدم تلك أو تؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد فانها تدل على اعتبار وقوع الغسل بعد وقت الصلاة. هذا بل رواية اسماعيل بن عبد الخالق صريحة في ذلك لما ورد فيها (فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة) [3] فانها صريحة في لزوم كون الغسل بعد الفجر إلا انها ضعيفة السند كما مر. هذا كله فيما إذا لم يكن بين غسلها قبل الوقت وصلاتها فصل زماني كما إذا اغتسلت في آخر جزء من الزمان المتصل بالوقت بحيث لو اغتسلت

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4.
[2] راجع الوسائل: نفس الباب المتقدم.
[3] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15، وتقدم انها معتبرة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست