responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 99
وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان [1] وان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين. (مسألة 3): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده [2] وقت الصلاة.

[1] كما عرفته في التعليقة السابقة على الاخيرة. يجب تأخير غسل الكثيرة أو المتوسطة عن الوقت:
[2] هل يعتبر في الغسل الواحد أو المتعدد أن يقع بعد دخول الوقت أو يكفي اغتسالها قبل الوقت للفريضة بعد دخول وقتها؟ تتصور هذه المسألة على نحوين، فان المرأة قد ينقطع دمها قبل دخول الوقت إما أصلا أو بالتبدل إلى القليلة، وقد يستمر دمها إلى وقت الصلاة. أما الصورة الاولى: فالظاهر جواز اغتسالها قبل الوقت لان عبادية الطهارات الثلاثة لا تنشأ عن الامر الغيري المتعلق بها ليتوهم أن الغسل قبل الوقت ليس متعلقا للامر الغيري لعدم كونه مقدمة حينئذ. بل الامرى الغيري متعلق بعمل عبادي في نفسه فلابد من أن تكون العباديه فيها ناشئة من امر آخر وهو استحبابها النفسي لانها طهور والله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومعه لامانع من أن

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست