responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 59
ومعه إذا اتى بالغسل لاجل كونه مقدمة للصلاة كفى هذا عن الجميع ولو مع كونه غافلا عن غير الجنابة أو مس الميت أو نحوهما لان الطبيعة قد تحققت في الخارج واتى بها بقصد القربة وحصل به الامتثال فحال الغسل حينئذ حال الوضوء فكما انه إذا نام وبال ثم توضأ مقدمة للصلاة مع الغفلة عن نومه كفى هذا عن الجميع ولا يتوهم وجوب الوضوء حينئذ ثانيا من جهة النوم كذلك الحال في المقام هذا كله في الاغسال الواجبة. اجتماع الاغسال المتعددة المستحبة: واما الاغسال المستحبة التي منها غسل الجنابة حيث قدمنا انه مستحب نفسي وان كانت مقدمة للصلاة أيضا وواجبة بالوجوب العقلي فقد تكون النسبة بين الغسلين المستحبين عموما من وجه وهذا كما في غسل الجمعة وغسل الاحرام فانه يمكن الاغتسال للجمعة دون الاحرام كما إذا كان اليوم جمعة ولم يكن المكلف قاصدا الاحرام أو لم يكن هناك موقع للاحرام وقد يمكن الاغتسال للاحرام دون الجمعة كما إذا احرم ولم يكن اليوم جمعة وثالثة يتمكن من كليهما كما إذا احرم يوم الجمعة وحيث ان المتعلقين متغائران في انفسهما فلا مانع من تعدد الامر والطلب والقاعدة حينئذ يقتضي التداخل في مورد اجتماعهما لاطلاق كلا عن الامرين فلو اغتسل للجمعة أو للاحرام لكفى عن كليهما حتى مع الغفلة عن الآخر. وقد تكون النسبة عموما مطلقا كغسل الجمعة وغسل الجنابة أو مس الميت أو غيرهما لان المأمور به في غسل الجنابة مثلا طبيعي الغسل كما عرفت وفي غسل الجمعة هو الغسل المقيد بكونه في يوم الجمعة


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست