responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 577
[ وتتوضأ في اوقات الصلاة اليومية [1]. ] قريبا من المسجد فيذكرن الله عزوجل)

[1]. فان الظاهر أن المراد بالاحتشاء الذي هو من الحشو: المنع عن خروج الدم إلى الخارج بحشو المحل وملئه بقطنة أو خرقة ونحوهما والرواية تدل على ان المنع عن حدوث القذارة وخروج الدم إلى الخارج محبوب في حق الحائض، ومن هنا حث الامام الصادق (ع) النساء على ذلك بنقله قضية نساء النبي صلى الله عليه وآله وإذا كان المنع عن حدوث منافي النظافة محبوبا كان المنع عن بقاء ما ينافي النظافة محبوبا أيضا فإذا كان دم خرج كان ازالته والتنظف منه مطلوبا أيضا ومحبوبا، إذا لا يفرق في المحبوبية بين الحدوث والبقاء. التوضوء في اوقات الصلاة: [1] المعروف والمشهور من اصحابنا هو ذلك، ونسب القول بوجوبه إلى والد الصدوق (قده) بل إلى نفسه وقد عبر والد الصدوق بعين عبارة فقه الرضا يجب عليها (على الحائض) عند حضور كل صلاة أن تتوضأ....
[2] ورجحه صاحب الحدائق (قده) خلافا للمشهور ونسبه إلى الكليني (قده) حيث عنون الباب، باب وجوب [1] الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 1.
[2] مستدرك الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الحيض ح 2.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست