responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 578
الوضوء على الحائض) [1] واستظهر منه انه يقول بالوجوب وإلا لم يكن وجه للتعبير بالوجوب. هذا والصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الوضوء على الحائض في اوقات الصلاة وانما هو امر مستحب، وذلك لعدم امكان المساعدة على ما استدلوا به على الوجوب: اما رواية الفقه الرضوي فلعدم ثبوت كونه رواية عندنا فضلا عن اعتبارها وان اصر صاحب الحدائق (قده) على اعتباره وأن والد الصدوق (قدهما) عبر بعباراته ولو لم يكن حجة معتبرة لم يصدر ذلك عن ابن بابويه. واستدلوا على وجوب الوضوء على الحائض في اوقات الصلاة بمرسلة الهداية [2] وهي بعينها رواية الفقه الرضوي إلا في شئ يسير وهي لا يمكن الاعتماد عليها لارسالها مضافا إلى انها ليست رواية مستقلة غير الاخبار الواردة في المسألة التي اجبنا عن بعضها ويأتي الجواب عن بعضها الآخر عند التعرض لها. وبصحيحة الحلبي المتقدمة من أن نساء النبي كن لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن.. [3] والجواب عنها انها تدل على أن الوضوء وغيره مما ذكر في الرواية مشروع ومرغوب فيه بالاضافة إلى الحائض ولذا حث الصادق (ع)

[1] الكافي: ج 3 كتاب الحيض 2 باب ما يجب على الحائض في اوقات الصلاة.
[2] مستدرك الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الحيض ح 1.
[3] تقدم ذكرها قريبا.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست