responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 576
[ (مسألة 41): يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقه [1]. ] والسر في ذلك هو اطلاق ادلة الترتيب حيث دلت على ان صلاة العصر يشترط وقوعها بعد صلاة الظهر وانما خرج عنها ما إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار اربع ركعات فيأتي بالعصر وتقع صحيحة وان لم يتقدم عليها صلاة الظهر. وحيث ان المرأة في مفروض الكلام تتمكن من الاتيان بصلاة الظهر قبل صلاة العصر فلا مناص من ادخال النقص على الصلاة الثانية وإلا لم يحرز أن العصر وقعت عقيب الظهر. ما يستحب للحائض: التنظيف

[1] لا يبعد أن يكون مدرك ذلك انما هو محبوبية النظافة في الشريعة المقدسة على اطلاقها فان النظافة من الايمان ولا سيما في اوقات الصلاة والعبادة واداء الفريضة والامتثال وقد ورد انه يصلي بأنظف ثيابه حينئذ فان التطهر والتنظف بأي وجه كان يعد نحوا من الادب لدى الامتثال. والحائض من مصاديق هذه الكبرى فان التنظيف بتبديل القطنة من افراد النظافة. وإلا لم يرد ما يدل على استحباب ذلك على خصوص الحائض فيما نعلم من الادلة ولا أن الفقهاء ذكروا ذلك في كلماتهم. ويحتمل أن يكون الماتن استفاد ذلك مما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من أن (نساء النبي صلى الله عليه وآله كن لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ثم يجلسن

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست