responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 575
وذلك اما على ما بنينا عليه من عدم وجوب الصلاة إلى اربع جهات عند اشتباه القبلة مع التمكن منها فالحكم واضح. واما بناءا على مسلك المشهور فلعدم تمكنها من الاستقبال في كل واحدة من الصلاتين فتسقط شرطية الاستقبال، كما انها لعدم تمكنها من الموافقة القطعية تجب عليها الموافقة الاحتمالية في كلتا الصلاتين فتأتي بالظهر مرة واحدة إلى جهة ثم تأتي بالعصر مرة واحدة إلى جهة. ثم إن هناك بحثا آخر وهو أن المكلف هل يجب أن يصلي العصر إلى الجهة التي اختارها في صلاة الظهر أو يجوز له أن يصلي العصر إلى غير تلك الجهة إلا انه غير مرتبط بمحل الكلام ويأتي التعرض إليه في وقته ان شاء الله تعالى. هذا كله إذا كان الوقت موسعا بمقدار صلاتين، وإذا كان الوقت متسعا لثلات أو خمس أو ست أو سبع صلوات فهل يجب على المرأة أو غيرها أن تصلي الظهر إلى اربع جهات وتأتي بالعصر إلى جهة واحدة أو جهتين أو ثلاث جهات بان يدخل النقص على الصلاة الثانية واما الصلاة الاولى فلا مناص من اتيانها إلى اربع جهات أولايجب ذلك؟ اما بناءا على ما سلكناه من عدم وجوب الصلاة إلى اربع جهات عند اشتباه القبلة حتى مع التمكن منها فلا يجب إلا صلاتان مرة واحدة تصلي الظهر واخرى تصلي العصر. واما بناءا على ما سلكه المشهور فلا بد للمكلف أن يأتي بالصلاة الاولى إلى اربع جهات لتمكنها من الاستقبال بذلك أو لتمكنها من الامتثال الجزمي على سبيل الاحتياط وتأتي بعد ذلك بصلاة العصر بالمقدار الممكن كالصلاة إلى جهتين أو ثلاث جهات.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست