responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 442
إلى الزوجة؟ المعروف: بينهم هو الاخير وهو الصحيح، وانما الكلام في مدرك ذلك. ما استدل به على حرمة التمكين: فقد يستدل على حرمة تمكين الزوجة بانه اعانة على الاثم وهي محرمة. وفيه: إن تمكينها ربما يكون اعانة على الاثم وربما لا يكون، وذلك لان الزوج قد لا يحرم عليه وطي زوجته في المحيض واقعا كما إذا كان مجنونا أو صغيرا أو ناسيا أو غافلا، وقد لا يحرم عليه ظاهرا كما إذا كان جاهلا بحرمته، ومعه لا يكون التمكين من الزوجة اعانة على الاثم دائما. على أن الاعانة على الاثم لم يقم دليل على حرمتها، وانما المحرم أمران: (أحدهما): اعانة الظالم في ظلمه لانها محرمة بمقتضى الاخبار، وهذا غير الاعانة على الاثم بما هو اثم كما إذا ارتكب الحرام من دون أن يظلم احدا من الناس فلا دليل على حرمة اعانته. (ثانيهما): التعاون على الاثم بان بصدر عمل واحد محرم من شخصين أو اشخاص متعددين فيعين كل واحد منهما الآخر في ذلك العمل كما إذا اجتمعوا وقتلوا واحدا هذا يضربه بالسيف والآخر يضربه بشئ آخر حتى يقتل أو اجتمعوا وخربوا مسجدا فالاثم صادر من الجميع وينتسب إليهم باعانة كل منهم الآخر. واما الاعانة على الاثم بان يصدر الاثم من واحد وشخص آخر


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست