responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 441
العامة أيضا ملتزمون بحرمة وطي الحائض فأصل الحرمة مما لا اشكال فيه وانما الكلام في خصوصياتها التي اشار إليها في المتن: (منها): انه لا اشكال في أن الوطي قي القبل بادخال الحشفة مع الانزال محرم على الزوج وهل الوطي كذلك من دون انزال أيضا محرم أولا حرمة فيه؟ لا ينبغي الا شكال في حرمته لعدم تقييد الآيتين المباركتين ولا الروايات الواردة في ذلك بالانزال بل الوطي محرم مطلقا سواء أكان مع الانزال أم لم يكن معه. و (منها): أن المحرم هل هو الادخال الموجب للغسل - اعني ما إذا كان بقدر الحشفة - ولا حرمة فيما لم يكن موجبا له كما إذا كان ببعض الحشفة، أو أن الادخال محرم مطلقا سواء كان موجبا للغسل أم لم يكن؟ للصحيح هو الثاني وذلك لان الادخال مناف للاعتزال والقرب والايقاب الذي هو بمعنى الادخال، وقد عرفت ان الاعتزال واجب في المحيض ولا ملازمة بين عدم كون الوطي موجبا للاغتسال وبين عدم حرمته لامكان أن يكون موضوع الحرمة اوسع من موضوع ما يوجب الاغتسال، وذلك لاطلاق ما دل على حرمة وطي الحائض. (منها): ان مقتضى الآيتين المتقدمتين والاخبار الواردة في المسألة أن الوطي محرم على الزوج وهل الزوجة أيضا يحرم عليها ذلك فلا يجوز أن تمكن زوجها من نفسها في المحيض أو لا يحرم ذلك على الزوجة؟ وبعبارة اخرى: هل التكليف واحد متوجه إلى الزوج فحسب أو أن هناك تكليفين تحريميين يتوجه احدهما إلى الزوج ويتوجه الآخر


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست