responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 432
وجوب سجدة التلاوة على الحائض: واما سجدة التلاوة عند الاستماع والاصغاء إلى آيات العزائم فوجوبها على الحائض هو المعروف بينهم، وذلك لاطلاق ما دل [1] على وجوب السجدة عند استماعها ولم يرد عدم وجوبها أو حرمتها في حق الحائض في شئ من الاخبار. وعليه فالاطلاق يشمل الحائض كما يشمل غيرها وليس في قبال المطلقات سوى دعوى الاجماع على حرمة السجدة على غير الطاهر كما تقدمت عن الشيخ (قده) وعرفت الجواب عنه. وأما سجدة التلاوة عند سماعها من غير اختيارها فان بنينا على عدم وجوب السجدة عند سماع آيات العزائم من غير الا ختيار فالامر في الحائض اوضح لانها كبقية المكلفين لا تجب السجدة عليها فيما إذا سمعت الايات من دون اختيارها ويأتي في محله انه هو الصحيح لان السجدة انما باحد امرين: قراءة المكلف تلك الايات في نفسه، واستماعه وانصاته لها عند قراءة الغير واما السماع من دون انصات واستماع فلا دليل على كونه موجبا للسجدة بوجه. واما إذا قلنا بوجوبها عند السماع ولو من دون الاختيار فهل تجب على الحائض أيضا أو لا تجب؟ فهو مورد الخلاف والكلام بينهم ومنشأ الخلاف هو اختلاف

[1] راجع الوسائل: ج 4 باب 42 من أبواب قراءة القرآن.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست