responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 420
لا بأس، قال: وقال: (تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها) [1]. فانها معتبرة سندا حيث ان داود بن فرقد [2] ممن وثقه الشيخ والنجاشي وقال ابن الغضائري انه ثقة ثقة، مع إن دأبه القدح غالبا، وبقية الرواة أيضا لا كلام في اعتبارهم كما هو ظاهر. ودلالتها على المدعى ظاهرة حيث نهت عن أن تصيب الحائض التعويذ بيدها، ومقتضى القرينة الداخلية وهي مناسبة الحكم والموضوع والقرينة الخارجية وهي العلم بعدم حرمة مس الحائض لغير اسماء الله الموجودة في العوذة كلفظة (اعوذ) - مثلا - هو أن مس الحائض اسماء الله تعالى الموجودة في التعويذ محرم في حقها وبما ان التعويذ قد يكون باسم الذات كقولنا (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وقد يكون بصفاته ك‌ (اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا) أو من فسقة الانس والجن، وقد يكون بالاسماء العامة مقصودا بها الذات المقدسة ك‌ (اعوذ بالعالم القادر) ونحو ذلك، فتدل المعتبرة بترك التفصيل على حرمة مس الحائض لاسماء الله تعالى على نحو الاطلاق. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال: نعم إذا كان في جلد أو قصبة حديد) [3] وذلك للعلم بعدم خصوصية في الجلد والحديد بل المقصود أن لا تمس الحائض التعويذ لاشتماله على اسماء الله سبحانه فيجوز المس إذا كان في غيرهما أيضا مما يمنع عن مس الاسم، كما أن مسه بما فيه

[1] الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب الحيض ح 1.
[2] راجع معجم رجال الحديث: ج 7 ص 117 ترجمة داود بن فرقد.
[3] الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب الحيض ح 3.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست