responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 421
[ وكذا مس اسماء الانبياء والائمة على الاحوط [1] وكذا مس كتابة القرآن [2] على التفصيل الذي مر في الوضوء. ] من الاسماء محرم. ويؤيده ما رواه الشيخ عن داود عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس، وقال: تقرؤه وتكتبه ولا تمسه

[1]. [1] قدمنا في بحث الجنابة أن مس الجنب والحائض اسماء الانبياء والائمة (ع) انما يحرم فيما إذا استلزم الهتك ومع عدم استلزامه ذلك لا دليل على حرمة مسها.
[2] قدمنا ذلك في بحث الجنابة أيضا وقلنا إن غير المتطهر لا يجوز له أن يمس خط المصحف وذلك لما دل على أن من لم يكن على وضوء لا يمس الكتاب كما في موثقة أبي بصير
[2]، فانه يدلنا على أن مس الكتاب انما يجوز للمتطهر من الحدث، واما المحدث بالاصغر أو الاكبر فلا يجوز له أن يمس الكتاب. [1] الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب الحيض ح 4.
[2] الوسائل: ج 1 باب 12 من أبواب الوضوء ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست