responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 289
محرم عليها ان كانت حائضا. وكذلك الحال في العبادات بناءا على ان حرمتها على الحائض ذاتية ومعه يتعين عليها الفحص والاختبار وان كانت الشبهة موضوعية ولا يجب فيها الفحص كما حررناه في محله، الا انه في المقام لما كانت الاحكام متنجزة في حقها وهي متمكنة من امتثالها بالفحص والاختبار فقد وجب عليها الفحص عقلا لانحصار طريق امتثال الاحكام المنجزة بالفحص، ومعه تكون الاوامر الواردة في الروايات ارشادية لا محالة. وان شئت فقل: ان الاستبراء واجب شرطي ظاهرا، لان مفادهما واحد. لكن ذلك كله مبني على عدم جريان استصحاب عدم النقاء في المقام والا لو جرى الاستصحاب في حقها - لما بيناه في محله من ان الاستصحاب كما يجري في الامور القارة كذلك يجري في الامور التدريجية التي لها وحدة عرفية، والامر في المقام أيضا كذلك فان خروج الدم وسيلانه تدريجي وقد علمنا بخروج مقدار منه ونشك في خروج مقدار آخرمنه الا انه لكونه امرا واحدا بالنظر العرفي لا مانع من استصحابه - لا نحل به العلم الاجمالي ويتعين كونها حائضا. سقوط الاستصحاب عند الشك في النقاء: فالعمدة في المقام تحقيق أن الاستصحاب جار أو انه ساقط في محل الكلام؟. والظاهر ان الاستصحاب ملغى في المقام، وذلك لموثقة سماعة المتقدمة حيث ارجع الامام (ع) فيها إلى الاستبراء عند استكشاف ان المرأة حائض أو طاهرة ولم يرجعها إلى الاستصحاب مع انه مورد


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست