responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 290
الاستصحاب لليقين بخروج الدم وجريانه وللشك في بقائه فمن هذا يستكشف ان الاستصحاب ساقط في حقه، ومع عدم جريانه يدور امر المرأة بين الاحتياط والاختبار كما عرفت. ثم ان المنع عن جريان الاستصحاب بالموثقة لا يكشف عن ان الاستبراء شرط في صحة الغسل بحيث لو اغتسلت من دون استبراء بطل غسلها وذلك لدلالة الموثقة على ان الغرض من الامر به انما هو معرفة الحال وانها حائض أو طاهرة، ولا دلالة لها على ان الاستبراء شرط في صحة الغسل نظير شرطية الوضوء الصلاة: وكذلك الحال في الصحيحة فانها انما تدل على أن المرأة بعد انقطاع دمها ظاهرا ليس لها ان ترتب احكام الطاهرة على نفسها وتغتسل الا ان تستبرء، واما أن الاستبراء شرط في صحة غسلها فلا يمكن استفادته من الصحيحة بل الاستبراء واجب عقلا، أو إن شئت قلت: أنه واجب شرطي ظاهرا فإذا اغتسلت وتركت الاستبراء وكانت نقية واقعا صح غسلها لا محالة. هذا كله فيما إذا كانت متمكنة من الاستبراء، واما إذا فرضنا عدم قدرتها عليه اما لشلل في يدها أو لعدم تمكنها من قطنة وما يشبهها من الاجسام فهل يجري الاستصحاب في حقها أو لابد من أن تحتاط؟. ظهر مما بيناه آنفا عدم جريان الاستصحاب في المقام لدلالة الموثقة على ان المرجع هو الاختبار دون الاستصحاب ولا وجه لتقييد الموثقة بحالة تمكن المرأة وقدرتها على الاستبراء لانه ليس من الواجبات التكليفية ليتقيد بصورة القدرة عليه، وانما هو واجب عقلي وشرط ظاهري، ولا يفرق في مثله بين صورتي التمكن وغيرها كما سبق غير مرة، فإذا لم


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست