responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 285
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم) [1] حيث دل على ان الوضوء والغسل والتيمم واجب شرطي وانهما قيدان في الصلاة فليكن الحال في المقام أيضا كذلك، ولا يمكن حينئذ دعوى عدم دلالة الصحيحة على ان الاستبراء واجب شرطي بل لابد في منع ذلك من جواب آخر هذا. على ان القائل بالوجوب النفسي في الاستبراء صريحا غير معلوم فمراد القائل بالوجوب انما هو الوجوب الشرطي وقد عرفت أن الصحيحة يمكن دعوى دلالتها على ذلك. ويوضح ما ذكرناه ضم الاخبار [2] الكثيرة الدالة على أن الحائض إذا نقت وطهرت اغتسلت إلى الصحيحة لانها بضميمتها إلى تلك الاخبار تدل على ان الحائض ليس لها أن تترك الغسل باستصحاب عدم النقاء، بل لابد لها من الاغتسال وهي مأمورة بالاستبراء عند ارادة الغسل فكأنها بضميمة تلك الاخبار تدل على أن الحائض إذا طهرت اي نقت ظاهرا لان المراد بالطهر فيها مقابل الرؤية لا الطهر باطنا - وجب الاستبراء والاغتسال فدعوى عدم وجوب الاستبراء رأسا ساقطة على انها مخالفة لما تسالم عليه الاصحاب. الثاني: وجوب الاستبراء نفسا: وهذا الاحتمال أيضا لا مثبت له من الاخبار لصراحة الصحيحة المتقدمة في ان الاستبراء انما يجب إذا ارادت الاغتسال، واما انه واجب في نفسه فلا. واصرح من ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قلت له:

[1] سورة المائدة: آية 6.
[2] يستفاد ذلك من الوسائل: ج 2 باب 1 و 3 و 4 و 5 وغيرها من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست