responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 286
المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: (فإذا كان كذلك فلتقم فلتلتصق... الخ) [1] حيث صرحت بأن الاستبراء انما هو لمعرفة الحال واستخبار انها طاهرة أو حائض لا انه واجب نفسي. وهاتان الروايتان هما العمدة في المقام ولا يعتمد على غيرهما من الروايات فهذا الاحتمال ساقط أيضا. الثالث: ان الاستبراء واجب شرطي فلو اغتسلت من دون استبراء بطل غسلها لان ذلك ظاهر الصحيحة المتقدمة نظير قوله تعالى: (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) [2]. وهذه الدعوى لا يمكن المساعدة عليها، لان الصحيحة وان امكن دعوى ظهورها في ذلك الا أن الموثقة المتقدمة كالصريحة في ان الاستبراء انما أمر به لانه الطريق إلى معرفة الحال واستخبار انها حائض أو طاهرة، حيث دلت على ان الحائض عند انقطاع دمها ظاهرا ليس لها أن تعتمد على استصحاب عدم النقاء باطنا، مع انه الغالب عند انقطاع الدم ظاهرا لان الحيض بحسب البقاء لا يعتبر فيه الرؤية والخروج، بل ان وجود الدم في الباطن ايضا يكفي في الحكم بالحيضية ومع الشك في انه انقطع أم لم ينقطع فالاصل عدم النقاء والانقطاع، ومع كون هذا هو الامر الغالب لم يرجعها الامام عليه السلام إليه بل ارجعها إلى استدخال القطنة في كل من الصحيحة والموثقة. فعلمنا من ذلك ان الاستصحاب لا يجري في المقام، ومع سقوطه

[1] الوسائل: ج 2، باب 17 من أبواب الحيض، ح 4.
[2] سورة المائدة: آية 6.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست