responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 284
أو قطنة مانعة عن خروجه، واما بحسب النقاء فلا يشترط فيه الخروج والرؤية بل وجوده في المحل والمجرى كاف في تحققه فلا تجب عليها الصلاة ولا تحل لها بقية المحرمات الا بنقائها ظاهرا وباطنا وتفصيل الكلام في المقام يقع من جهتين: الجهة الاولى: في وجوب الاستبراء وعدمه. الجهة الثانية: في كيفية الاستبراء: اما الجهة الاولى: فالمحتملات فيها اربعة: الاول: عدم وجوب الاستبراء بوجه كما عن شيخنا الانصاري (قده) لولا تسالم الاصحاب عليه وذلك نظرا إلى أن صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (إذا ارادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل) [1] انما دلت على وجوبه عند ارادة الاغتسال ولا دلالة لها على وجوب الاستبراء لانفسا ولا شرطا: ويدفعه: ان الصحيحة وان لم يمكن استفادة الوجوب النفسي منها كما افيد، الا أن دعوى دلالتها على وجوبه الشرطي بمكان من الامكان حيث علفت وجوب الاستبراء على ارادة الاغتسال فيمكن أن يدعى ان ظاهره كون الاستبراء شرطا أو قيدا في الاغتسال، فان التعبير عن الوجوب الشرطي بذلك أمر متعارف كما في قوله تعالى: (وإذ قمتم

[1] الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست