responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 283
[ (مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ولا حاجة إلى الاستبراء [1] وان احتملت بقاءه في الباطن وجب [2] عليها الاستبراء واستعلام الحال بادخال قطنة واخراجها بعد الصبر هنيئة. ] حيضيتهما لان الصفرة لا يمكن ان تكون حيضا بالامكان القياسي كما مر الا أن نقول بقاعدة الامكان بمعناها المعروف وقد مر عدم تماميتها، فما افاده الماتن (قده) مما لاوجه له. ثم لو فرضنا العلم بحيضية احدهما اجمالا فاللازم الاحتياط بين احكام الحائض والطاهرة لاجعل احد الدمين حيضا دون الآخر كما في المتن وذلك لان نسبة العلم الاجمالي إلى كل من الدمين على حد سواء. هل يجب الاستبراء للعلم بالنقاء:

[1] لانه انما جعل لتحصيل العلم بالنقاء، ومع وجوده لا حاجة إلى الاستبراء.
[2] من غير خلاف كما عن بعضهم، والوجه فيه ما اشرنا إليه في اوائل بحث الحيض من ان الحيض بحسب الحدوث يعتبر فيه الرؤية والخروج فلو علمت المرأة بخروج الدم من رحمها ولكنه لم يخرج إلى الخارج فهي ليست بحائض بل لها أن تمنع عن خروجه بجعل خرقة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست