responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 27
حيث ان خلقته غير خلقة النساء ولعل مخرج البول فيهن بحيث لا يتخلف فيه بقايا البول أو المني ومعه استصحاب عدم خروج المني منها هو المحكم في حقها. وان لم تستبرء بشئ فلا يجب عليها الغسل عند دوران امر الرطوبة بين كونها منيا أوغير مني كما لا يجب عليها الوضوء عند دوران امرها بين كونها بولا أو غير بول لاستصحاب عدم خروج البول منها. نعم إذا دارت امرها بين المني والبول وجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كانت متطهرة ويجب عليها الوضوء فقط فيما إذا كانت محدثة بالاصغر قبل خروج الرطوبة. واما الاستدلال على عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج البلل المشتبهة بصحيحة منصور وسليمان بن خالد المرويتين بعدة طرق عن أبى عبد الله عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول قال عليه السلام يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل؟ قال: لا تعيد قلت فما الفرق بينهما: قال: لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل [1] ونحوه الصحيحة الاخرى. فيدفعه: بانهما خارجتان عن محل الكلام وذلك لان موردهما بقرينة التعليل ما إذا علمت المرأة ان الرطوبة الخارجة منها منى الا انها مترددة في انها منها أو من الرجل لما بينا سابقا ان المرأة تحتلم كالرجل وقد حكم فيها الامام بانها من الرجل ولو لاجل غلبة ذلك. ومحل الكلام ما إذا لم تعلم ان الرطوبة مني منها أو غير مني ولا دلالة للرواية على ان المرأة عند احتمالها لكون الرطوبة منيا أو مذيا لا يجب عليها الاغتسال.

[1] الوسائل: ج 1 باب 13 من أبواب الجنابة، ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست