responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 253
تراها في ايام عادتها أو في غيرها انها ليست بحيض، والطائفتان متعارضتان والنسبة بينهما عموم من وجه، وتعارضهما في الصفرة التي تراها الحبلى ايام عادتها، ومقتضي القاعدة تقديم ما دل على أن الصفرة في ايام العادة حيض لان في تلك الطائفة رواية يونس المشتملة على أن (كل ما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض) [1] وحيث ان دلا لتها بالعموم، ودلالة الطائفة الثانية بالاطلاق لا محالة تتقدم ما كانت دلالته بالعموم على ما كانت دلالته بالاطلاق. ولكن الرواية ضعيفة بالارسال لان يونس رواها عن بعض اصحابه وغيرها من الاخبار مطلق، على أن كونها دلالتها بالعموم محل تأمل ومنع لان عمومها انها هو بالاضافة إلى الدم الاحمر والاصفر واما بالاضافة إلى أفراد المرأة - فدلالتها بالاطلاق، وعلى تقدير الغض عن ذلك وفرضها عامة أيضا لا يمكننا الحكم بحيضية الدم المذكور لضعف الرواية بحسب السند. ومقتضى القاعدة في تعارض المطلقين بالعموم من وجه هو التساقط والرجوع إلى العام الفوق وهو ما دل على أن دم الحيض والاستحاضة لاخفاء فيه لان الحيض دم احمر عبيط، ودم الاستحاضة اصفر بارد ومعه لا يحكم على الصفرة التي تراها الحبلى بالحيضية. ومع الغض عن هذا العموم لابد من الرجوع إلى عمومات ومطلقات ادلة التكاليف كما دل على وجوب الصلاة على كل مكلف أو مادل ورد فيه انه الدم في الحبلى إذا كان اصفر فلتغتسل عند كل صلاتين حديث 16 من الباب.

[1] الوسائل: ج 2 من أبواب الحيض ح 3.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست