responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 252
واصرح من الجميع رواية علي بن جعفر عن اخيه (ع) حيث ورد فيها: قلت كيف تصنع؟ قال: (ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولاغسل من الصفرة تراها إلا في ايام طمثها، فأن رأت صفرة في ايام طمثها تركت الصلاة كتركها الدم) [1] حيث صرحت فيها بان الصفرة ليست بحيض مطلقا ولو من غير ذات العادة إلا في ايام عادتها. ومقتضي هذه الاخبار هو الحكم بأن ما تراه المبتدئة والمضطربة والناسية في الدم الفاقد للحمرة استحاضة وليس بحيض وان كان واجدا لبقية الشروط، وان كان خلاف ما ذهب إليه المشهور بل خلاف ما ادعوا عليه الاجماع، لكن الصحيح ما عرفته وان كان الاحتياط في محله. فالمتحصل أن الحمرة أو السواد معتبران في حيضية الدم فالدم الاصفر ليس بحيض الا الصفرة التي تراها ذات العادة ايام عادتها، هذا كله في ذات العادة غير الحبلى. فهل الصفرة التي تراها الحبلي في ايام عادتها أيضا محكومة بالحيض وهو مستثناة من كبرى عدم حيضية الصفرة كما في الحائل غير الحبلى أو أن الصفرة في الحبلى ليست بحيض ولو كانت في ايام عادتها؟. مقتضي الاخبار الواردة في ان الصفرة في ايام العادة حيض سواء كانت المرأة حبلى أو غير حبلى - أنها حيض، كما ان مقتضي الاخبار الواردة في أن الصفرة التي تراها الحبلى ليست بحيض [2] سواء

[1] الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 8.
[2] راجع الوسائل ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 -

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست