responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 23
لمكان قوله كل شئ يتقدم على المطلقات فالمتحصل إلى هنا عدم وجوب شئ من الغسل والوضوء في هذه الصورة أيضا. (الصورة الثالثة): الصورة مع دوران امر الرطوبة بين البول والمني اعني موارد العلم الاجمالي بانه اما مكلف بالغسل واما مكلف بالوضوء ولهذه الصورة صور: (الاولى): ما إذا كان المكلف متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعله مفروض كلام الماتن (قدس سره) حيث لم يفرض بين الغسل وخروج الرطوبة شيئا مما يوجب الوضوء من بول أو نوم ونحوهما بل فرض انه بال واستبرأ واغتسل ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة فهو متطهر من الحدث الاكبر لغسله ومن الاصغر لعدم بوله أو نومه ونحوهما. والمتعين في هده الصورة هو الجمع بين الغسل والوضوء للعلم الاجمالي بوجوب احدهما ومعارضة استصحاب عدم خروج البول باستصحاب عدم خروج المني ومع تساقطهما لابد من الجمع بينهما بقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ. (الثانية): ما إذا جهل حاله ولم يدر لانه كان متطهرا ام محدثا والحال فيها كسابقها لمعارضة الاستصحابين وقاعدة الاشتغال. (الثالثة): ما إذا كان عالما بحدثه قبل خروج الرطوبة المشتبهة لانه بال أو نام بعد غسله واللازم حينئذ هو الوضوء ولا يجب عليه الغسل حينئذ والعلم بخروج البول أو المني غير مؤثر في شئ إذ لا اثر لخروج البول حينئذ لانه كان مكلفا بالوضوء قبل خروج الرطوبة أيضا


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست