responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 167
[ (مسألة 7): قد عرفت أن اقل الطهر عشرة [1]، فلو رأت الدم يوم ] فتحصل ان الحدث كنفس الدم اقله ثلاثة ايام واكثره عشرة. حكم النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين:

[1] هذه هي المسألة المعروفة بين الفقهاء في ان النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين بحكم الحيض أو انه طهر، فعلى الاولى إذا رأت الدم ثلاثة ايام وانقطع اربعة ثم رأته ثلاثة ايام يكون حيضها عشرة ايام، وهذا بخلاف ما إذا قلنا ان مدة النقاء الاقل من عشرة ايام طهر لان الحيض في هذه الصورة ستة ايام. والمعروف بينهم ان النقاء المتخلل الا قل من العشرة بحكم الحيض فيجب عليها ما يجب على الحائض ويحرم عليها ما يحرم عليها، وخالف في ذلك قليل منهم صاحب الحدائق (قده) وذهب إلى ان النقاء الاقل من الطهر طهر ولا مانع من تخلله بين حيضة واحدة وانما لا يتخلل اقل من عشرة ايام من بين حيضتين مستقلتين إذ يعتبر فيهما تخلل اقل الطهر وهو عشرة ايام، ولكن الماتن (قده) لم يرجح احد القولين على الاخر في المسألة ومن ثمة احتاط بالجمع بين احكام الطاهرة وتروك الحائض ولم يحكم ان ايام النقاء طهر، وبين صدر كلامه وذيله تهافت كما تأتي الاشارة إليه. والكلام في ذلك يقع في مقامين:

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست