responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 166
الحيض لا محالة فيستفاد من اكثر حدث الحيض أيضا عشرة ايام عند استمرار الدم إلى عشرة. واما إذا كان الدم غير متصل ومستمر فلا يخلو اما ان يتخلل بين الدمين اقل الطهر أو لا يتخلل فان تخلل بينهما اقل الطهر فهما حيضتان وكل منهما لابد وان لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة فيأتي في كل منهما ما قدمناه وما سنذكره فعند استمرار كل منهما إلى عشرة يستفاد من الاخبار المحددة لاكثر الحيض ان اكثر حدث الحيض أيضا عشرة، واما إذا لم يستمر فيظهر حكمه عن قريب. واما إذا تخلل بينهما اقل من عشرة ايام اي لم يتخلل بينهما اقل الطهر كما إذا رأت الدم ثلاثة ايام ثم انقطع خمسة ايام ثم رأت ثلاثة ايام أو اقل أو اكثر فان قلنا ان المدة المتخللة بين الدمين إذا كان اقل من عشرة ايام بحكم الحيض كما هو الصحيح أيضا لابد أن لا يكون الدم اكثر من عشرة ايام فبالملازمة يستفاد ان الحدث أيضا لا يكون اكثر من عشرة من اول يوم رأت الدم فتحسب ايام الدم وايام النقاء المتخلل التي هي بحكم الحيض إلى عشرة ايام ولا يزيد الدم والحدث عن عشرة ايام لا محالة. واما إذا قلنا ان النقاء المتخلل الاقل من العشرة طهر كما بنى عليه صاحب الحدائق (قده) أيضا يحسب المجموع - مجموع الدمين - ولا بد ان لا يكون المجموع من الدمين أو الاكثر (غير ايام النقاء) زائدا على العشرة فايضا لابد ان لا يكون الحدث زائدا على العشرة لدلالة الاخبار بعدم حيضية الدم في الزائد عن العشرة، ومع سلب كونه حيضا كيف يبقى الحدث؟.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست