responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 149
عند طهرها وبامساكها عنها حينما ترى الدم [1]. وهما معارضتان مع الاخبار الدالة على أن اقل الطهر عشرة ايام، ولكن الجزم باعتبار تخلل اقل الطهر بين الحيضتين يوجب التصرف في الروايتين ومن هنا حملهما المحقق (قده) على المرأة المتغيرة عادتها بحيث لم يتميز ايام حيضها عن غيرها فالامام عليه السلام حكم بوجوب الصلاة عند نقائها وبالامساك عن الصلاة عند رؤيتها الدم من باب الاحتياط هذا. ولكن الصحيح حملهما على المرأة المبتدئة التى لم تسيقر لها عادة حيث لم يفرض فيهما سبق عادة على المرأة فان المبتدئة تجب عليها ترتيب آثار الحائض عند رؤيتها الدم المتصف باوصاف الحيض، وبما انه متصف باوصافه فأمرها (ع) بالامساك عن الصلاة عند رؤيتها للدم إلى ان ينتهي الشهر فان استقرت لها العادة فهو والا فهي مستمرة الدم ومحكومة باحكام المستحاضة. وعليه فهو حكم ظاهري تقطع المرأة بعد انقضاء الشهر ان بعضا من الايام التي كانت ترى فيها الدم لم تكن حائضا وكان عملها مخالفا للواقع ولا دلالة لها على ان الدم الذي تراه حيض كيف فانه مستلزم لكون الحيض اكثر من عشرة ايام كما إذا رأت الدم اربعة ايام فانقطع ثم رأته اربعة ايام وانقطع وهكذا إلى اربع مرات فان مجموعه حينئذ يبلغ ستة عشر يوما مع ان الحيض لا يكون اكثر من عشرة، وكيف كان فالحكم الظاهري لا ينافي الاخبار المتقدمة الدالة على ان اقل الطهر لا يكون اقل من عشرة ايام.

[1] الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 2 و 3.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست