responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 15
للانزال دائما حتى يجب البول بعده وكذا الجنابة المطلقة فان البحث انما هو في الجنابة بالانزال وهو غير مذكور فيهما الا ان العمدة في المناقشة هي ضعف سنديهما. (الجهة الثانية) هل يجب الغسل عند خروج البلل المشتبهة بعد الغسل وقبل البول مطلقا أو انه يختص بما إذا ترك البول مع التمكن منه قبل الاغتسال واما إذا تركه لعدم تمكنه من البول حينئذ فلا يجب عليه الاغتسال؟ الصحيح وجوب الغسل في كلتا الصورتين لاطلاق رواياته حيث لم يقم على التفصيل بين الصورتين دليل ولو رواية ضعيفة. وهل يجب الغسل مطلقا أو يختص بما إذا ترك البول قبل الغسل متعمدا واما إذا تركه نسيانا فلا يحكم عليه بوجوب الغسل نسب التفصيل بين الناسي والعامد إلى الشيخ والمشهور عدم الفرق بين الصورتين وهو الصحيح وذلك لعدم تمامية ما استدل به عليه هذا التفصيل وهو رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ايغتسل أيضا؟ قال: قد تعصرت ونزل من الحبائل [1] وهي ضعيفة السند بعلي بن السندي حيث لم تثبت وثاقته ومعه اطلاقات الاخبار الامرة بالغسل حينئذ محكمة.

[1] الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 11.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست