responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 13
[ بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بانه بول فيوجب الوضوء ومع عدم الامرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ان لم يحتمل غيرهما وان احتمل كونها مذيا مثلا بان يدور الامر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شئ وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فانها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ومع دورانها بين الثلاثه أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شئ عليه. ] البول باخرطات وثالثة يستبرء بالبول قبل الاغتسال كما انه يستبرء بالخرطات بعد البول. الكلام في الصورة الاولى اعني ما إذا اغتسل من غير ان يبول قبله وفيه جهات للكلام: (الجهة الاولى) انه لااشكال حينئذ في ان البلل المشتبهة الخارج بعد الغسل في حكم المني ويجب معها الاغتسال وذلك للاخبار [1] المعتبرة التي فيها صحيحة وموثقة حيث دلت على انها كالمني ولابد معها من الاغتسال وهذا هو المعروف المشهور بينهم وقد يسب إلى الصدوق القول باستحباب الغسل

[1] راجع الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست