responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 12
[ (مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة [1] مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بانها مني فيجب الغسل ومع الاستبراء ] فكان الاتيان به صحيحا كالاتيان به فاسدا من حيث عدم ترتب الواجب عليه فليراجع فالصحيح عدم دلالة شئ من ذلك على اشتراط العمل بالبول قبله نعم موثقة احمد بن هلال كالصريح في الاشتراط حيث قال سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول: فكتب: ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل

[1]. لان قوله ان الغسل بعد البول كالصريح في انه إذا وقع قبل البول فسد إلا انها ضعيفة الدلالة على المدعى وذلك لعدم تعرضها لخروج البلل المشتبهة بعد الغسل وبطلان الغسل قبل البول إذا لم يخرج منه البلل المشتبهة مما لا يلتزمون به فانما يقول من قال له على نحو الشرط المتأخر وانه إذا خرجت منه الرطوبة المشتبهة يكشف ذلك عن عدم صحة الغسل الواقع قبل البول واما إذا اغتسل ولم يبل ولم يخرج منه بلل بعد ذلك فلا يحكمون ببطلان غسله بوجه. البلل المشتبهة وصورها [1] الصور ثلاث لانه عند خروج البلل بعد الاغتسال قد لا يستبرء بالبول قبله. وقد يستبرأ بالبول قبل الاغتسال إلا انه لا يستبرء بعد [1] الوسائل: الجزء 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 12.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست