responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 80
[ ولو زاد عليه بطل [1] الا أن يكون استعمال الزيادة بعد ] تلك المسألة رأسا، لاستحالة اجتماع حكمين متنافيين في مورد ولو بعلتين وحيث ان المقام من هذا القبيل، لان الامر الغيري من الوجوب والاستحباب إنما يتعلق بذات المقدمة، وعنوان المقدمية عنوان تعليلي ومن الواسطة في الثبوت فيقال ان الوضوء واجب، لانه مقدمة للواجب، وانه مستحب لانه مقدمة للمستحب فلا محالة كان خارجا عن كبرى مسألة الاجتماع، ولا مناص في مثله من الالتزام بالاندكاك أعني اندكاك الاستحباب في الوجوب والحكم بوجوب الوضوء فحسب، ولا مجال للحكم باستحبابه ووجوبه معا. استعمال الماء بأزيد مما يجزئ عند الضرر

[1] في هذه المسألة عدة فروع: و (منها): ان استعمال الماء زائدا على أقل ما يجزى من الغسل في الوضوء إذا كان مضرا في حق المكلف، وقد توضأ على نحو تعدد الوجود بان غسل كلا من مواضع الوضوء أولا بأقل ما يجزى في غسله، وبعده صب عليه الماء زائدا وهو الذي فرضناه مضرا في حقه فلا إشكال في صحة وضوئه، لان الاستعمال المضر انما هو خارج عن المأمور به، فلا يكون موجبا لبطلانه. بلا فرق في ذلك بين عمله وجهله ونسيانه. و (منها): ما إذا توضأ والحال هذه على نحو وحدة الوجود، بأن صب الماء مرة واحدة زائدا على أقل ما يجزى في وضوئه، والحكم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست