responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 81
[ تحقق الغسل باقل المجزى وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل بخلاف مالو كان اصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا فانه يمكن الحكم ببطلانه [1] لانه مامور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه. (مسألة 35): إذا توضأ ثم ارتد ] ببطلان الوضوء في هذه الصورة يبتني على القول بحرمة الاضرار بالنفس مطلقا، لانه حينئذ محرم ومبغوض للشارع، والمبغوض لا يمكن ان يكون مصداقا للواجب ومقربا للمولى بوجه. وأما إذا انكرنا حرمته على وجه الاطلاق وان كان بعض مراتبه محرما بلا كلام فلا يبقى موجب للحكم ببطلان الوضوء، لانه مأمور بالوضوء على الفرض لتمكنه من الوضوء باقل ما يجزي وهو غير مضر في حقه، فإذا لم يكن الفرد محرما فلا محالة تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها ويكون الاتيان به مجزئا في مقام الامتثال، بلا فرق حينئذ بين عمله بالضرر وبين جهله ونسيانه. و (منها):: ما إذا توضأ بصب الماء مرة واحدة زائدا على اقل ما يجزى في غسله، ومع فرض الضرر من القسم المحرم، أو مع البناء على حرمة مطلق الاضرار، ولابد من التفصيل حينئذ بين صورة العلم بالضرر وصورة نسيانه.

[1] أما إذا كان عالما بالحال فلا اشكال في الحكم ببطلان ذلك الوضوء، لانه محرم مبغوض والمبغوض لا يمكن التقرب به ولا يقع مصداقا للواجب. وأما إذا كان ناسيا فيحكم على وضوئه بالصحة، لان حديث رفع

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست