responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 79
بعده بغاية مندوبة على الفرض ولا يأتي بغاية واجبة، كما انه قصد به التوصل إلى الغاية المندوبة لا إلى الواجبة الثالث: أن يكون المقام من صغريات كبرى جواز اجتماع الامر والنهي، لان الماتن (قدس سره) انما نفى المانع من اجتماع الوجوب والاستحباب في المسألة بحسبان انها من تلك الكبرى التي ألف فيها رسالة مستقلة وهي مطبوعة وبنى على جواز اجتماعهما، حيث أن الاصحاب (قدس الله أسرارهم) وان عنونوها بعنوان اجتماع الامر والنهي إلا أن المصرح به في محله عدم خصوصية للوجوب والحرمة في ذلك، بل المبحوث عنه هنا هو جواز اجتماع كل حكمين متنافيين في شئ واحد بعنوانين، كالكراهة والوجوب، أو الاستحباب والكراهة وهكذا. وإنما عنونوها بذلك العنوان لشدة التضاد بين الحرمة والوجوب وحيث ان للوضوء في المقام عنوانين فلا مانع من أن يحكم باستحبابه بعنوان وبوجوبه بعنوان آخر. هذا ولكنك قد عرفت سابقا ان المقدمة لا تتصف بالامر الغيري بوجه، ثم على تقدير التنزل فالواجب انما هو حصة خاصة وهي التي تقع في سلسلة علة في المقدمة أعني المقدمة الموصلة، ثم على تقدير الالتزام بوجوب مطلق المقدمة لا يمكن المساعدة على إدراج المقام في كبرى مسألة جواز اجتماع الامر والنهي. وذلك لانه يعتبر في تلك المسألة أن يكون العنوانان والجهتان من العناوين التقييدية، بأن يكون مركز اجتماعهما امران وموجودان مستقلان وكان التركب منهما تركبا انضماميا، فقد قال بعضهم فيه بالجواز، واختار آخر الامتناع، وأما إذا كانت الجهة أو العنوان تعليلية وواسطة في الثبوت وكان المتعلق شيئا واحدا والتركب إتحاديا فهو خارج عن


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست