responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 78
[ فهذا الوضوء متصف بالوجوب [1] وان لم يكن الداعي عليه الامر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي [2] بان يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للامر به لقراءة القرآن هذا ولكن الاقوى [3] ان هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعهما. (مسألة 34) إذا كان استعمال الماء باقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الازيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك. ] الذات لا نراه منافيا لذات الاستحباب وملاكه ان كان منافيا لحده ومرتبته فكيف كان لا اشكال في المسألة.

[1] بناء على وجوب مقدمة الواجب مطلقا.
[2] ولا يتمكن من أن بقصد الاستحباب الوصفي، لعدم كون الوضوء مستحبا حيث فرضنا أن مقدمة الواجب واجبة.
[3] ما أفاده في هذه المسألة من أولها إلى آخرها يبتنى على أمور: الاول: أن نقول بوجوب مقدمة الواجب، إذ لو أنكرنا وجوبها فالوضوء مستحب لا وجوب فيه حتى يأتي به بوصف كونه واجبا، ويجتمع مع الاستحباب أو لا يجتمع. الثاني: ان نعمم وجوب المقدمة إلى مطلقها ولا نخصصها بالموصلة أو بما قصد منه التوصل به إلى الواجب، وإلا لم يكن الوضوء واجبا في مفروض الكلام لعدم كونه موصلا إلى الواجب، لانه يأتي

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست