responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 77
الغيرى، ولقد وقع ذلك في غير مورد في الشريعة المقدسة وهذا كما في الحج المندوب لانه بعد الدخول والشروع فيه يجب إتمامه، وكذا في نذر إتمام المستحب بعد الدخول فيه، وفي عبادات الصبي إذا بلغ في أثنائها، لانها حين دخوله فيها مستحبة وفي الاثناء يتصف بالوجوب فهل يمكن الاشكال في صحة هذه الامور حينئذ؟ كلا. والسر في ذلك ان الاستحباب والوجوب - بعد اتحاد الطبيعة المتعلقة بهما لضرورة ان الوضوء الذي يؤتى به لقرائة القرآن، أو قبل الوقت هو الذي يؤتى به للفريضة، أو بعد دخول وقتها - أما أن يكونا مرتبتين من الطلب، فالاستحباب مرتبة ضعيفه منه، والوجوب مرتبة قوية. وعليه فالطلب الداعي للمكلف إلى الاتيان بالوضوء قبل الوقت طلب واحد شخصي باق إلى المنتهى، لان الاختلاف في المرتبة لا ينافي التشخص والوحدة، كالبياض الضعيف والقوي لانه شئ واحذ لا متعدد، وأما انهما اعتبار واحد وانما يختلفان بانضمام الترخيض إليه وعدمه فان انضم إليه الترخيص في الترك فيعبر عنه بالاستحباب، وان لم ينضم يعبر عنه بالوجوب، وعليه فالامر أوضح لانهما شئ واحد وقد أتى المكلف العمل بداعي هذا الاعتبار وان انضم إليه الترخيص في الترك قبل دخول الوقت ولم ينضم إليه بعده، نعم لابد من فرض وحدة الطبيعة وعدم تعددها كما بيناه. فإذا كان هذا حال الاستحباب والوجوب النفسي فما ظنك بالاستحباب والوجوب الغيرى الذي لا نقول به اولا، وعلى تقدير القول به نخصصه بالموصلة، أو بقصد التوصل، وعلى تقدير التعميم أو فرض كونه موصلا أو مقصودا به التوصل نرى ان متعلقه هو الوضوء المأتى به امتثالا لامره الاستحبابي، وعلى تقدير ان متعلقه هو


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست