responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 76
وأما إذا قلنا بوجوب المقدمة مطلقا، أو خصصناه بالموصلة مع فرض كون الوضوء موصلا له إلى الواجب، أو خصصناه بما قصد به التوصل إلى ذيها وفرضنا ان المكلف قصد به التوصل إليه فأيضا لا إشكال في المسألة فيما إذا قلنا ان متعلق الامر الغيري ليس هو متعلق الامر الاستحبابي ليكونا في عرض واحد، وإنما متعلق الامر الغيري هو اتيان العمل إمتثالا لامره الاستحبابي - لا ذات العمل - فهما طوليان نظير ما إذا نذر صلاة الليل، أو استوجر للصلاة عن الغير، أو حلف باتيان الفريضة حيث أن متعلق الامر النذرى، أو الحلفى أو الاجارى ليس هو ذات العمل - كالغسلتين والمسحتين في الوضوء - حتى يكون في عرض الامر المتعلق به نفسا وذلك لان ذات العمل غير مقيدة في حق الحي والميت وإنما المفيد هو الاتيان بالذات إمتثالا لامرها وهو متعلق للامر النذري وشقيقيه. وعليه أيضا لا إشكال في المسألة لعدم إرتفاع الاستحباب عن الوضوء بعد دخول وقته، بل هو باق على استحبابه وغاية الامر طرأ عليه الامر الغيري بعد الوقت، فالمكلف متمكن من إتيان العمل المستحب من مبدئه إلى منتهاه. وأما إذا قلنا ان متعلق الامر الغيرى هو الذات وانه مع الامر الاستحبابي في عرض واحد فعليه أيضا لا إشكال في المسألة، لان المرتفع حينئذ بعد دخول الوقت هو حد الاستحباب ومرتبته لا ملاكه وذاته لانه باق على محبوبيته وغاية الامر قد تأكد طلبه فصار الاستحباب بحده مندكا في الوجوب، أما بذاته وملاكه فهو باق فهو متمكن من إتيان العمل المستحب بذاته لا بحده فلا إشكال في المسألة، هذا كله على انه لا محذور في اتصاف عمل واحد بالاستحباب بحسب الحدوث، وبالوجوب بحسب البقاء حتى في الوجوب النفسي فضلا عن الوجوب


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست