responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 75
[ بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الاول بعد الوقت والثاني قبله. ] بالوجوب. ولا يتمكن من قصد الوجوب إذ لا وجوب قبل دخول الوقت فلا محالة يبطل وضوءه ويجب استينافه هذا. ولكن الصحيح وفاقا للماتن صحة هذه الوضوء وعدم وجوب الاستيناف فيه، والوجه في حكمنا بصحته انه لا يتوجه إشكال في صحة الوضوء على جميع المحتملات في المسألة، حيث ان فيها احتمالات: لانا ان قلنا بعدم اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري أصلا كما بنينا عليه وقلنا انه الصحيح فلا اشكال في المسألة، لان الوضوء حينئذ باق على استحبابه بعد الوقت أيضا ولم يتبدل ولم ينقلب إلى الوجوب فهو متمكن من اتيان العمل المستحب من أوله إلى آخره. وأما إذا قلنا بوجوب المقدمة وخصصنا وجوبها بالمقدمة الموصلة كما هو المختار على تقدير القول بالوجوب الغيري في المقدمة فكذلك لا إشكال في المسألة فيما إذا لم يوصله هذا الوضوء إلى الفريضة، كما إذا قرأ القرآن بعد ذلك ثم أحدث ثم توضأ للفريضة، وكذلك الحال فيما إذا خصصنا وجوبها بما إذا قصد به التوصل إلى ذيها كما ذهب إليه شيخنا الانصاري (قدس سره) إذا لم يقصد المكلف من وضوئه هذا التوصل إلى الفريضة، فان الوضوء حينئذ باق على استحبابه بعد الوقت ولم يتبدل إلى الوجوب، فالمكلف يتمكن من اتيان العمل المستحب الذي قصده قبل دخول الوقت من مبدئه إلى منتهاه.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست