responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 74
[ (مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل [1] لا إشكال في صحته وانه متصف ] لغاية اخرى، والتعدد في الفرد امر سائغ شرعا لبداهة ان يجوز للمكلف أن يتوضأ لصلاة الفريضة ثم يأتي بوضوء آخر لها ثانيا، فان التجديد للفريضة مستحب حيث ان الوضوء على الوضوء نور على نور، فلا مانع من نذر التعدد في الوضوء هذا أولا. وثانيا انا لو سلمنا - فرضا - عدم مشروعية تجديد الوضوء للفريضة أيضا، أو قلنا بان التجديد انما يسوغ فيما إذا اتى به ثانيا بعنوان التجديد لا بعنوان كونه مقدمة لغاية أخرى أيضا، لا مانع من صحة نذر التعدد في الوضوء، وذلك لانه متمكن من أن يأتي بفرد من الوضوء اولا ثم ينقضه ثانيا بالحدث ثم يأتي بفرد آخر من الوضوء وفاءا لنذره، فانه مع التمكن من ابطال وضوئه الاول لا مانع من أن ينذر التعدد لانه لم ينذر ان يأتي بوضوءين متعاقبين بل له ان يحدث بينهما، ومعه لا إشكال في مشروعية الفرد الثاني من الوضوء، فنذر التعدد في الوضوء مما لا اشكال فيه. إذا دخل الوقت في اثناء الوضوء

[1] نسب إلى العلامة (قدس سره) الحكم ببطلان الوضوء حينئذ والحكم بالاستيناف نظرا إلى أن ما قصده المكلف قبل دخول الوقت من الاستحباب لا واقع له، لعدم تمكنه في الواقع من اتيان العمل المستحب وإنهائه لفرض دخول الوقت في أثنائه وتبدل استحبابه

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست