responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 73
بل قد عرفت ان الوضوء لا يحتاج إلى التعدد من ناحيتها، فان له أن يتوضأ بوضوء واحد ويأتي بجميع غاياته، وإنما التعدد من جهة نذره التعدد بحيث لو أتى به مرة واحدة يجوز له أن يدخل معه في الصلاة ويأتي بغيرها من غاياته، إلا انه لا يكون وفاءا لنذره لانه قد نذر التعدد هذا. وقد يقال في هذه الصورة ان نذر التعدد حينئذ لا يخلو عن اشكال، لان الوضوء من قبل غاياته إذا لم يكن متعددا في الشريعة المقدسة لكفاية الوضوء الواحد في الاتيان بجميع غاياته، فان الطبيعة واحدة ولا يتعدد من قبل غاياتها، فكيف يكون النذر موجبا للتعدد؟ لان النذر لا يصلح أن يكون مشرعا للتعدد فيما لا تعدد فيه شرعا لوجوب مشروعية المنذور مع قطع النظر عن النذر. ولكن الصحيح انه لا مانع من نذر التعدد، وذلك لان كلامنا في ان المأمور به متعدد أو واحد في قول الماتن - انه لا اشكال في تعدد الامر، وانما الكلام في تعدد المأمور به وعدمه - انما هو في ان المأمور به طبيعة واحدة ولا يتعدد من قبل غاياتها، أو انها طبائع متعددة بتعدد غايات الوضوء، كما قالوا بذلك في الغسل من ناحية أسبابه لا من ناحية غاياته حيث قالوا ان الغسل من جهة الحيض طبيعة، ومن ناحية الجنابة طبيعة أخرى، وهكذا، وان كانت هذه الطبائع تتداخل فيما إذا أتى بالغسل الواحد ناويا للجميع، وقد ذكرنا ان التعدد في طبيعة الوضوء من حيث الغايات لم يثبت فقلنا بكونه طبيعة واحدة وماهية فاردة، فتعدد الماهية والطبيعة غير مشروع. إلا أن النذر انما تتعلق بالفرد لا بالماهية والطبيعة، فقد نذر ان يأتي بفرذ من الوضوء لغاية كذا، وأيضا نذر ان يأتي بفرد آخر منه


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست