responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 503
[ سبق وجوده [1] ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص. (مسألة 7): إذا شك في شئ انه من الظاهر أو الباطن يجب غسله [2] على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث ] كفاية الاطمئنان بالعدم

[1] لاستصحاب بقائه ولا ينقض اليقين الا بيقين مثله. ولكن الصحيح كفاية الاطمئنان بالزوال لانه يقين عقلائي ويطلق عليه اليقين في لسان اهل المحاورة والعامة كما انه يفين بحسب اللغة لان اليقين من يقن بمعنى سكن وثبت كما ان الاطمئنان بمعنى سكن واستقر فهو يقين لغة وعرفا وان كان بحسب الاصطلاح لا يطلق عليه اليقين فمع حصوله يرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة وعليه فلا وجه بين صورة سبق وجود الحائل وصورة عدم سبقه بل يكفى الاطمئنان في كليهما. الشك في كون الشئ من الباطن
[2] قدمنا تفاصيل الشك في ان الشئ من الباطن أو الظاهر - من دون العلم بحالته السابقة - في مبحث الوضوء وقلنا ان الشك فيه قد

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست