responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 502
[ (مسألة 6): يجب اليقين بوصول الماء [1] إلى جميع الاعضاء فلو كان حائل وجب رفعه ويجب اليقين بزواله مع ] كما انه ارشاد إلى ان نجاسته لا ترتفع بغير الغسل. وكذا الامر بغسل البدن من جهة ازالة الحدث لانه ارشاد إلى شرطية غسل تمام البدن في الغسل واي محذور في اجتماعهما على طبيعة واحدة؟ بل لا مناص عنه اخذا باطلاقهما فنلتزم ان الغسل مما يزال به نجاسة البدن كما انه شرط في صحة الغسل فلا موجب لتقييد كل منها بفرد غير ما تعلق به الآخر. فان الموجب للقول بعدم التداخل انما هو استحالة طلب الشئ مرتين وعدم مفعولية البعث نحو الشئ ببعثين للذي هو نظير محذور اجتماع المثلين في شئ واحد وهذا كما ترى مختص بالامرين التكليفين ولا ياتي في الارشادين بوجه إذا لا طلب ولا بعث فيهما فلا محذور في اجتماعهما في شئ واحد فالاصل فيهما التداخل لاعدم التداخل فان بالغسل مرة يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صحة الغسل وعليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله وتطهيره إلا ان الاحوط ذلك بل الاولى ان يطهر جميع اعضائه قبل ان يشرع في الوضوء لوجود المخالف في المسألة والقول بالاشتراط.

[1] لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست