responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 504
[ قلنا بعدم وجوب غسله والفرق ان هناك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث ان التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في انه صار ظاهرا ام لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب [1] (مسألة 8): ما مر من انه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي انما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون [2] ] يكون من قبيل الشبهة الحكمية المفهومية واخرى من قبيل الشبهة الموضوعية وبينا احكامها مفصلا وحيث ان الغسل والوضوء في ذلك سواء فلا نطيل بذكره في المقام.

[1] وليس هذا الاصل من المثتب في شئ لان عدم وجوب غسل الموضع من الاثار المترتبة على كونه باطنا شرعا وليس استصحاب الموضوع للاثر الشرعي لاجل ترتيبه من المثبت في شئ فان المثبت هو استصحاب الشئ لاجل ترتيب اثار لوازمه أو ملزوماته أو ملازماته وقد بينا في محله ان ادلة اعتبار الاستصحاب لا يشمل الا الاثار المترتبة على نفس المستصحب لا على لوازماته فإذا جرى استصحاب كون الشئ من الباطن وتعبدنا بعدم وجوب غسله وغسلنا سائر المواضع الظاهرة بالوجدان فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز انا غسلنا بدننا من القرن إلى القدم مما بعد ظاهرا والطهارة اسم لذلك.
[2] ظاهر كلامه بل صريحه ان كلامه انما هو فيما إذا كانت هناك

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست