responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 338
[ (مسألة 1): إذا رأى في ثوبه منيا وعلم انه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل [1] وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه واما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها [2] وإذا شك في ان هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل [3] وان كان الاحوط ] وآلته الانوثية عضو زائد وفي الثاني مؤنثا وآلتها الرجولية عضو زائد.

[1] لفرض علمه بجنابته.
[2] لاستصحاب عدم خروج المني حين تلك الصلوات وهو المعبر عنه باصالة تأخر الحادث ومع الغض عن الاستصحاب مقتضى اصالة البرائة عدم وجوب القضاء أيضا لانه بأمر جديد ومع الشك في توجهه إليه اصالة البرائة تقتضي بعدم الوجوب. واما دعوى الحكم بصحة تلك الصلوات وعدم وجوب قضائها لقاعدة الفراغ الحاكمة بصحتها ففيه ما ذكرناه غير مرة من ان القاعدة امارة أو شبهها ويعتبر في كونها امارة احتمال الالتفات إلى اجزاء العمل وشرائطه حال الامتثال حتى يكون اتيانه بتمامه لاجل انه اذكر واما مع العلم بغفلته حال العمل واحتمال الصحة لمجرد احتمال الصدفة الاتفاقية فلا تجري فيه القاعدة ولا تكون لها امارية حينئذ وإلا مر في المقام كذلك لان المفروض عدم التفات المصلي إلى جنابته حال الصلاة وانما التفت إليها بعدها فهي خارجة عن موارد قاعدة الفراغ.
[3] لعدم علمه بجنابته وللعلم الاجمالي بجنابته أو بجنابة غيره غير مؤثر في حقه إذ لا اثر لجنابة الغير بالاضافة إليه اللهم إلا ان تكون جنابة الغير موردا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست