responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 339
[ خصوصا إذا كان الثوب مختصا به وإذا علم انه منه ولكن لم يعلم انه من جنابة سابقة ] لابتلائه بأن امكن ابنلائه به كما إذا امكن استيجاره لكنس المسجد فان الاستيجار له كما يأتي يشترط فيه عدم جنابة الاجير واستيجار الجنب للكنس تسبيب لدخول الجنب ومكثه في المسجد وهو حرام فإذا كان الامر كذلك فله علم اجمالي بتوجه احد التكليفين إليه فاما انه يجب الغسل عليه واما انه يحرم ان يستأجر غيره. بقى الكلام في شئ وهو ان صاحب الحدائق (قدس سره) تعرض للمسألة المتقدمة وعنونها بما إذا نام احد ولم ير، في منامه انه احتلم ثم وجد بعد الانتباه في ثوبه أو على بدنه منيا وقال الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم في انه يجب عليه الغسل للعلم بتحقق الجنابة بذلك وذكر ان كثيرا من الاصحاب عبروا في هذا المقام بان واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به يغتسل ومن الظاهر بعده عن مورد الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ونقل من الروايات موثقتين لسماعة ففي احداهما: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه قد احتلم قال فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته. وفي ثانيتهما: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه احتلم فيجد في ثوبه أو على فخذه الماء هل عليه غسل؟


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست