responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 337
[ ان كان سابقا محدثا بالاصغر والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها [1] الا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها الا ان تنزل هي ايضا ولو ادخلت الخنثى في الرجل أو الانثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطي ولا على الموطوء [2] وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى [3] ] كما قدمناه في وطي دبر الغلام. وطي الخنثى في دبرها

[1] بناءا على وجوب الغسل بالادخال في الدبر فانه عليه يجب الغسل بوطئ الخنثى في دبرها لانه اما امرأة واما رجل وعلى كلا التقديرين يجب الغسل بالوطئ في دبرها واما قبلها فلا لاحتمال ان يكون مذكرا والقبل عضو زائد كالثقبة الخارجية والادخال في مطلق الثقبة غير موجب للغسل كما هو ظاهر هذا إذا قلنا بوجوب الغسل في الدبر حتى في الذكر.
[2] لاحتمال ان تكون انثى وآلته الرجولية عضو زائد لا يجب الغسل بايلاجه.
[3] اما وجوب الغسل على الخنثى فلانها اما رجل فقد وطي الانثى فوجب عليها الغسل واما انها انثى فقد وطئها الرجل واما عدم وجوب الغسل على الرجل والانثى فلاحتمال ان تكون الخنثى في الاول مذكرا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست