responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 336
[ أو ادخل في ميت والاحوط في وطي البهائم [1] من غير انزال الجمع بين الغسل والوضوء ] حكم وطي البهائم في فرجها

[1] هل الوطي في فرج البهيمة يلحق بالوطي في الآدمي فيوجب الغسل والجنابة؟ قد يقال بذلك نظرا إلى ما ربما يلوح من كلام السيد المرتضى (قدس سره) من ان وجوب الغسل في وطي البهمية اجماعي بيننا حيث حكى عنه ان الاصحاب يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهيمة. ولما ورد من ملازمة وجوب الحد مع وجوب الغسل. وفيه ان الاجماع لا يمكن الاعتماد عليه لعدم العلم بتحققه لان المشهور بينهم كما في الحدائق عدم وجوب الغسل بوطئ البهيمة ومعه كيف يكون وجوب الغسل اجماعيا عندهم واما حديث الملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل فقد عرفت ان المراد بها خصوص التلازم بين حد الزنا ووجوب الاغتسال لاتحاد موضوعهما الذي هو المس أو الادخال والاتيان ولا تلازم بين مطلق الحد ووجوب الاغتسال كما مر. واما المطلقات الآمرة بالغسل عند الادخال والايلاج فقد عرفت ان المراد بها بيان الكمية المسببة بوجوب الغسل وانه انما يجب مع الادخال لا بالتفخيذ والملامسة والمس واما متعلق الادخال فلا تعرض له في المطلقات حتى بتمسك باطلاقاتها وبالجملة ان المتبع هو الدليل ولا دليل على وجوب الغسل بوطئ البهائم فالاحتياط ان يغتسل بوطيها ويتوضأ

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست