responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 335
[ والرجل والمرأة [1] والصغير والكبير [2] والحي والميت [3] والاختيار والاضطرار [4] في النوم أو اليقضة حتى لو ادخلت حشفة طفل رضيع فانهما يجنبان وكذا لو ادخل ذكر ميت ] والموطوء متساوية بحسب الارتكاز.

[1] كما عرفت تفصيله.
[2] الاخبار الواردة في المسألة وان كانت مشتملة على لفظة المرأة غالبا وهي لا تشمل غير البالغة إلا انه يوجد في بينها ما يكون باطلاقه شاملا لغير البالغة أيضا وذلك كما ورد [1] من انه إذا مس أو أتى بكرا فقد وجب عليه الغسل فان البكر كما يصدق على البالعة كذلك يصدق على غير البالغة.
[3] وذلك لان الميت يصدق عليه المرأة عند العرف فلو جامع امرأة ميتة يصدق عرفا انه جامع امرأة وان كانت الامرأه بحسب العقل مختصة بغير الميت لان الميت جماد ومع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب - كما عن الجواهر - حتى يستشكل فيه بانه من الاستصحاب التعليقي.
[4] كل ذلك للاطلاق. [1] كما في موثقة ابن يقطين: الوسائل ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 3.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست