responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 261
[ (مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة اول الوقت ] فصلى ثم ارتفع عذره قبل خروج وقت الصلاة فالصحيح في هذه الصورة وجوب الاعادة وذلك لان الاكتفاء بالوضوء الجبيرة على خلاف القاعدة لانها يقتضي وجوب التيمم في كل مورد عجز فيها المكلف عن الوضوء فلابد في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاكتفاء بمورد النص وهو ما إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء التام في مجموع الوقت إذ المستفاد من اخبار الجبيرة ان الوضوء معها وضوء عذري وحيث ان المأمور به هو الطبيعي الجامع بين المبدء والمنتهى فبارتفاع عذره في اثناء الوفت نستكشف تمكنه من الوضوء التام وعدم كونه معذورا في الاتيان بالوضوء الناقص. واما حكم الماتن بعدم وجوب الاعادة حينئذ فلعله مستند إلى الاجماع الذي ادعاه بعضهم على عدم وجوب اعادة الصلاة المأتى بها مع الوضوء جبيرة إلا انه اجماع منقول لا يعتمد عليه فلابد من الاعادة في الوقت - احتياط - نظرا إلى دعوى الاجماع على عدم الاعادة هذا كله إذا كان مأمورا بالوضوء مع الجبيرة. واما إذا اتى به في موارد الجمع للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء جبيرة أو التيمم فاتى بهما عملا بعلمه الاجمالي ثم ارتفع عذره في اثناء الوقت فتجب عليه الاعادة يقينا كما لا يجوز له ان يأتي به الصلوات الآتية بوجه لعدم علمه بطهارته لاحتمال ان يكون مأمورا بالتيمم وهو يتبقض بوجدان الماء والتمكن من استعماله فلابد من تحصيل الطهارة للصلوات الآنية وفريضة الوقت.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست