responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 260
[ الوقت بلا اشكال بل الاقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في والموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة واما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للاعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه وإذا ارتفع العذر في اثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالات. ] الاشكال في عدم وجوب الاعادة إذ لولا صحة الصلاة المأتى بها مع الوضوء جبيرة في وقتها لم يكن معنى للامر بها من التوضي بالوضوء جبيرة وهذا ظاهر واما إذا ارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة. فقد يفرض الكلام فيما إذا توضأ جبيرة وصلى حتى خرج وقت الفريضة ثم دخل وقت فريضة اخرى كالمغرب - مثلا - فصلاها بذلك الوضوء الذي اتى به جبيرة لصلاتي الظهر والعصر وارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة الثانية فلا اشكال في صحة صلاته في هذه الصورة لانه صلى المغرب وهو متطهر لما مر من ان الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وموجب للطهارة بل قد ذكرنا انه لو توضأ مع الجبيرة وصلى ثم انكشف برء كسره أو جرحه وقرحه حال الوضوء صحت صلاته فضلا عما إذا كان كسره أو جرحه باقيين حال الوضوء إلا ان ذلك خارج عن مفروض كلام الماتن. واخرى يفرض الكلام فيما إذا توضأ وضوء الجبيرة معتقدا بقاء عذره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه كذلك أو انا جوزنا البدار


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست