responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 262
[ مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الاحوط التاخير [1]. (مسألة 33): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين [2] عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم ]

[1] لا وجه لهذا الاحتياط وذلك لتمكن المكلف من البدار باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت فان اعتباره غير مختص بالامور المتقدمة بل كما يعتبر فيها يعتبر في الامور الاستقبالية أيضا على ما قدمناه في محله وحيث انه ذا عذر اول الزوال فيستصحب بقائه إلى آخره فبذلك يكون كالمتيقن في نظر الشارع ببقاء عذره إلى آخر الوقت فيسوغ له البدار فإذا انكشف عدم بقاء عذره إلى آخر الوقت بعد ذلك تجب اعادته وهو مطلب آخر غير راجع إلى صحة الوضوء مع البدار بل الامر كذلك فيما إذا بادر إليه لاعتقاد بقاء عذره ويأسه عن البرء إلى آخر الوقت فان مع ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلاة ينكشف ان اعتقاده كان مجرد خيال غير مطابق للواقع فتجب عليه الاعادة لا محالة. إذا اعتقد الضرر ثم تبين عدمه
[2] صور المسألة اربع لان المكلف قد يكون معتقدا للضرر وقد يكون معتقدا لعدم الضرر وعلى كلا التقديرين قد يعمل على اعتقاده وقد يعمل على خلافه.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست